Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 228

  1. من كتاب الشهادات
  2. فوائد

هذا مخالف لما تقدم من أن الناقض له حاكمه، والذي ظهر أنه يرجع إلى حال الحاكم، فإن كان فقيهاً محققاً؛ فالأولى أنه هو الناقض له فقط، قاله شيخنا.

من "الإنصاف" قوله: بغير ما يعلمه. أي لا يحكم في مسألة لا يعلم الحكم فيها. انتهى. إذا كان قاصر في بلد، وماله في آخر؛ فالولاية عليه، أي مال القاصر، من بيع وإجارة وغيرهما لحاكم البلد الذي فيه القاصر؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله، إلا إن كان بينهما مسافة قصر؛ فهو مال غائب، ولايته لحاكم البلد الذي فيه المال، قاله شيخنا.

قوله "في المنتهي": وقريب منه أن يولي الشاهد الباقي في القضاء للعذر الخ.

بأن يكون شاهداً مع غيره مثلاً قبل ولايته، ومات صاحبه وولي القضاء، وارتفعا إليه؛ فإنه يحكم بعلمه إذاً والحالة هذه؛ لئلا يضيع حق المشهود له.

وقوله: للعذر. فيه شيء، إلا إن كان للعذر، بأن لا يوجد غيره، أو يحكم بعلمه للعذر، قاله شيخنا.

قوله: في الحكم بالموجب، وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار، أي في الحكم به.

الظاهر أن هذا آخر العبارة.

فقوله: وقيل: مقابل لما تقدم، ثم قوله: والحكم بالإقرار ونحوه كالنكول؛ كالحكم بموجبه في الأصح.

هذه عبارة مستقلة حكماً ولفظاً، لا تعلق لها بقيل بلا تردد، وهذه صحيحة، والعمل عليها.

فقوله: الأصح. أي من الوجهين، هكذا قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا. وهو صحيح، قاله شيخنا، ذكر شيخنا أنه اطلع على عبارة

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 228 (SanadKitab #150961, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.