Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 233

  1. من كتاب الشهادات
  2. فوائد

أو يضعها في بيت المال، والأولى سد باب القبول مطلقاً. ولم يذكروا جواز القبول بنية المكافآت.

فظاهر إطلاقهم عدم الجواز. انتهى.

ومن "الروض وشرحه": ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ؛ فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ، كالأيمان والأقارير، والوصايا من لا يعرف اصطلاحهم. انتهى.

ومنه: المحاضر هي ذكر ما جرى من غير حكم، والسجلات ما يشتمل على الحكم. انتهى.

ومنه: ويكتب الكاتب في المحضر حضور الخصمين عند القاضي ... إلى أن قال: ويؤرخ ما يكتبه، ويكتب القاضي على رأس المحضر علامته، من الحمولة وغيرها. فلو كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين، وكتب تحت خطهما: شهدا عندي بذلك، وأثبت علامته في رأس الكتاب، واكتفى بذلك عن المحضر؛ جاز. انتهى.

من "حاشية ابن قندس": قوله: وإن قال: لا أعلم مزيلاً؛ قبل، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه بهذه الشهادة، فيكون تقدير الكلام: إن قال: ولا أعلم له مزيلاً؛ قبل وإلا فلا، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه. انتهى.

قال في "الإنصاف": السادسة: من كان من أمناء الحاكم للأطفال، والوصايا التي لا وصي لها، ونحوه بحاله؛ أقره، لأن الذي قبله ولاه، ومن فسق؛ عزله، ويضم إلى الضعيف أميناً، وجزم به في "المغني"

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 233 (SanadKitab #150961, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.