Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 281

  1. من كتاب الشهادات
  2. فصل والعدل: من استمر على فعل الواجب

ويطلع عليه الرجال غالباً، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والنسب، والعتق، والوكالة في غير المال، والوصية إليه، وما أشبه ذلك؛ لا يقبل فيه إلا رجلان، وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال، كالنكاح، والرجعة، والصداق، والتوكيل، والوصية إليه، وأشباه هذا؛ قال القاضي: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.

الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع، والرهن، والقرض، والوصية؛ لم يقبل (١) فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين. وجملة ذلك أن المال، كالقرض، والغصب، والديون كلها، كالبيع، والوقف، والإجارة، والوصية له، والصلح، والمساقاة؛ يثبت بشهادة رجل وامرأتين. انتهى.

وفي "المقرر شرح المحرر": ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعمله بها ابتداء. فإن أقامها قبل إعلامه؛ جاز، ولا يحل كتمها بالكلية.

أقول: إذا كان عنده شهادة لآدمي يعلمها؛ لم يقمها حتى يسأله، لأن أداءها حق للمشهود له؛ فلا يستوفى إلا برضاه، كسائر حقوقه، فإن لم يعلمها؛ فالأولى أن يعلمه بها؛ فلا يحل كتمانها بالكلية، لقول تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢). ولأن فيه حفظاً لحق آدمي لا يعلمه؛ فوجب إعلامه به، كما لو كانت له عنده وديعة لا يعلم بها؛ فإنه يجب أداؤها إليه كذلك هنا. انتهى.

فصل

والعدل: من استمر على فعل الواجب، والمندوب، والصدق، وترك الحرام، والمكروه، والكذب مع حفظ روايته، ومجانبة الريب والتهم، بجلب نفع ودفع ضرر. فإن كان هذا وصفه ظاهراً، وجهل باطنه؛ ففي

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 281 (SanadKitab #150961, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.