Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 292

  1. من كتاب الشهادات
  2. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.

قلت: فكتمان شهادة؛ تعذر خلاص الحق معه. مثله في الضمان. انتهى.

ومن "شرح الروض": وإن قال: لي بينة وأقامها؛ فذاك. وإن قال: يحلف خصمي ولو مع قوله لي بينة؛ حلف، لأنه قد لا يحلف ويقر؛ فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف؛ أقامها وأظهر كذبه، فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض، وبعد حلف خصمه، إن جاء ببينة شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين، كما نقله الزركشي عن صاحب "العدة" وأقره؛ سمعت. وإن قال: لا بينة لي أصلا، لا حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها؛ زور، أو باطلة، أو كاذبة (١) لأنه ربما لم يعرف، أو نسي ثم عرف أو تذكر. انتهى.

ومنه: فإذا دعي شاهد لمسافة بعيدة؛ لم يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (٢) وللمشقة، ولجواز الشهادة على الشهادة.

وحد القرب ما يعود فيه المبكر في يومه، لا ما بينه وبينه مسافة القصر، فلو دعي من مسافة القصر، فأكثر أو أقل، إلى فوق مسافة الغدوي (٣)؛ لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر. انتهى.

ومنه: يحلف وجوباً على الاستحقاق لما ادعى، وعلى صدق الشاهد فيما شهد به، كأن يقول: والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به، وإني مستحق له. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 292 (SanadKitab #150961, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.