Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 307

  1. من كتاب الشهادات
  2. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.

في قاذف مدة يعلم حاله، وهو احتمال في "الكافي".

وقال ابن حامد في كتابه: يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود أعمال صالحة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (١).

فائدتان: توبة غير القاذف: الندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب. فلو كان فسقه بترك كصلاة وصوم، وزكاة ونحوها؛ فلابد من فعلها.

الثانية: يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها، وأن يستحله، أو يستمهله معسر، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه، ذكره في "الترغيب" وغيره، وقدمه في "الفروع" وتمامه فيه. والظاهر لنا أن الفاسق ظاهراً، إذا تاب لا تقبل شهادته، لأن الظاهر أنها حيلة لقبول شهادته، أو جواز ولايته؛ فلابد أن يعلم المزكي أو الحاكم أنه تاب لله، لا لداع غيره، وهو ترويج شهادته أو ولايته، كما هو الغالب عادة، قاله شيخنا.

قال في "الزركشي": وإذا حضر الغائب، وبلغ الصبي، ورشد السفيه؛ فهم على حججهم من القدح في بينة المدعي، أو إقامة بينة تشهد بانتقال الملك إليهم من المدعي، وتمامه فيه.

ومن "مغني ذوي الإفهام" في القضاء: وإن نفى ما لا يستلزم نفي البينة، بأن قال: مالك عندي حق أو وديعة؛ قبلت. انتهى

قوله في الإقرار: وإن خلف ابنين ومائتين. الخ.

الظاهر أنه إذا أوصى شخص بشيء معلوم في ماله، وخلف ولدين؛

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 307 (SanadKitab #150961, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.