Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 362

  1. من كتاب الإقرار
  2. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل

ومنها: لو رأى شاة غيره تموت، فذبحها حفظاً لماليتها عليه؛ كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، وإنما حرمه لما فيه من الضرر به، وترك التصرف هاهنا هو الضرر.

ومنها: لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات؛ جاز له قطعه ولا ضمان عليه.

ومنها: لو رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه؛ جاز.

ومنها: لو قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته؛ جاز ولو يضمن ما دفعه إليه.

ومنها: لو باعه صبرة عظيمة، أو حطباً أو حجارة ونحو ذلك؛ جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن في ذلك لفظاً.

ومنها: ولو جذ ثماره، وحصد زرعه، ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة؛ جاز لغيره التقاطه والدخول لأخذه وإن لم يأذن فيه لفظاً.

ومنها: لو وجد هدياً مشعراً منحوراً ليس عند أحد؛ جاز له أن يقتطع ويأكل منه.

ومنها: لو أتى إلى دار رجل؛ جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفاً في بابه لم يأذن فيه لفظاً.

ومنها: الاستناد إلى جداره، والاستظلال به.

ومنها: الاستمداد من محبرته، وقد أنكر أحمد على من استأذنه في ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر، وعليه يخرج حديث عروة ابن الجعد البارقي، حيث أعطاه النبي ﷺ ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى،

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 362 (SanadKitab #150961, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.