Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 98

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فصل فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة
  3. فوائد

احتمالان، والأولى تفضيل الامامة. ويستحب إقامة من أذن. انتهى.

ومن خط الحجاوي على "الإقناع": وقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول من الصيف، والعشاء على العكس. وسورتا الاخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قاله ابن القيم.

قوله: الأتقى. التقوى: ترك الشرك، والفواحش، والكبائر.

قوله: إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، أي سواء علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى، أو لا.

وإذا سمع الرعد، ورأى البرق قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده، قاله في "المبدع". انتهى من خطه.

قوله: يكره التقدم إلى صدر المسجد في السحر. وقفت عليها بخط مؤلفه، لئلا يؤذي الملائكة بوقوفه في صدره، لأنهم يكونون في الصف المقدم إذا خلا المسجد، وشوهد ذلك. انتهى.

قال شيخنا: وكذلك وضع شئ فيه من عصى ونحوها، بجامع الايذاء.

ومن خط المؤلف: اللكز: إذا ضربه بجميع كفه، وقيل: هو الوكز. انتهى.

قوله في قضاء الفوائت: لضرر في بدنه. أي فيسقط عنه القضاء على الفور، لضرر من مرض أو نصب، أو إعياء، وهو أقل من النصب، لأن النصب هو التعب، قاله شيخنا.

قوله: إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء. ظاهر كلام "حاشية المنتهى": إن كان عاجزاً، وإلا لم تصح، وظاهر كلام غيره: ولو لم يعجز، قاله شيخنا.

ومن "الإنصاف" في سجود السهو: الرابعة طول الفصل وقصره، مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب. وقيل: طول الفصل، قدر ركعة طويلة، قاله القاضي، وتمامه فيه.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 98 (SanadKitab #150961, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.