Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب أن النبي ﷺ لم يوص

رخص في الليلة، والظاهر أن التقييد بهما اتفاقي.

قوله [وله ما يوصي فيه] بالبناء (١) للمجهول أي وله شيء ينبغي فيه الوصية، وهو (٢) قابل مثل أن يكون عليه ديون أو في يديه عوار أو ودائع إلى غير ذلك، وأما إذا لا فلا، وبذلك يصح عدم إيصاء النبي ﷺ بالمعنى العرفي لما لم يكن عليه حق لأحد، وأما إذا أخذ الوصية بمعنى مطلق أمر الميت بما يجب تنفيذه بعد الموت فبهذا المعنى كان واجبًا عليه ﷺ وقد فعله، وبهذا يظهر أن الآية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ إن أريد بها المعنى الأعم لا يحتاج إلى القول بالنسخ.

[باب أن النبي ﷺ لم يوص]

قوله [قال لا] والجواب ظاهر بما أسلفنا، وحاصل سؤاله أن الوصية مع كونها مكتوبة كيف تركها النبي ﷺ، وحاصل الجواب أن الوصية العرفية لم تكن واجبة عليه لكونه لم يترك خيرًا حتى يوصي فيه، وأما إذا كان بمعنى العام فقد كانت واجبة عليه، ولم يتركها بل أوصى إلخ. قوله [فلا وصية

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #150962, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.