قوله بئسما لأحدهم لما لهما من مناسبة (١) بقراءة القرآن.قوله [ورخص فيه بعض أهل العلم] لأن النهي (٢) إنما هو لمخالفة الأولى لا لكراهة فيه.قوله [الحال المرتحل] بينه في الحاشية (٣) ومما ينبغي أن يذكر هاهنا أن