الثلاثة في غسل دم الحيض فلا يخفى موافقة الأولين منها لمذهب الحنفية (١) لأنهم يأمرون بإعادة الصلاة إذا صلى وفي ثوبه نجس قدر الدرهم وإن كان وجوبًا نعم لا يوافق رأيهم ما ذكره من عدم الإعادة ولو زاد الدم على قدر الدرهم.
[باب كم يمكث النفساء]
.
[كانت النفساء تجلس أربعين (٢) يومًا] يعني إن لم تطهر قبل مضيها وأما إذا فلا.
[باب الرجل يطوف على نسائه (٣) بغسل واحد] هذا يشمل صورتين يخلل
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 1، ص 182 (SanadKitab #150962, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.