والأصل المترتب على حرمته تغليظ الجناية فيه لو سيئة، وتكثير الأجر لو حسنة.[باب فضل مكة]قوله [واقفًا على الحزورة (١)] وكان ذلك حين رجع من عمرة القضاء (٢).