الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال بعضهم غير ذلك خرجه (١) الدارقطني.
[قوله لوقتها الآخر مرتين] أي اختيارًا (٢) منه ﷺ فلا يرد ما صلى خلف جبرئيل ﵇ وما فات منه يوم الخندق وغيره أو المعنى أنه لم يصل مرتين اختيارًا منه ﷺ بل مرة وهو ما إذا صلى لتعليم السائل الذي ذكره الترمذي وغيره، وأما ما صلى مع جبرئيل ﵇ فكان خارجًا من ذلك لأنه لم يك اختيارًا منه أو يقال ليس المراد نفي مرتين وإثبات مرة بل المقصود المبالغة في عدم وقوع ذلك منه ﷺ فلا يحتاج إلى الجواب عما يثبت به ذلك أحيانًا منه ﷺ.
[قوله فإن صليت لوقتها] بالبناء للمجهول كانت هذه [لك نافلة] أي التي صليت مع الإمام وإلا يلزم انتشار الضمائر وهو خلاف الظاهر.
[قوله وإلا كنت قد أحرزت صلاتك] لما كان نفى الشق الأول وهو أن يصلي الإمام في الوقت المستحب يشمل القسمين أن يصلي الإمام في وقت مكروه أو في غير وقت مطلقًا وعلى كل تقدير فالذي يصلي من قبل إما أن يصلي معهم أولاً رتب النبي ﷺ على قوله و ((إلا)) جزاء (٣) يترتب على كل من الاحتمالات الأربع