ولكن مذهبه (١) ههنا جواز الصلاة خلف غير صاحب البيت وجواز الإمامة للغير بقرينة أخرى لحقته وهي أن المنع إنما هو لحق صاحب البيت فإذا أذن فقوله ﷺ صلوا خلف كل ير وفاجر يجوز الصلاة خلفه.
قوله [إذا أم أحدكم الناس فليخفف] هذا لا ينافي سنية الطوال في الفجر والظهر إلى غير ذلك فإن في الطوال مراتب فعليه اختيار أدناها.
قوله [من أخف الناس صلاة في تمام] معناه المشهور أنه ﷺ لم يكن صلاته يحس بطولها لحسنه وحسنها وهذا مما يرده قوله ﵇ في غير هذا الحديث مخافة أن تفتتن أمة إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير فالمعنى أنه كان يختار من مراتب السنة أسهلها وأخفها.
قوله [مفتاح الصلاة الطهور] قد بيناه من قبل أن الدخول في باب الصلاة لا يمكن من دون فتح بابها ودخول حرمها بالتكبير، وقوله ﵎ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ يجوز الشروع بأي (٢) اسم كان فوجب تنزيل كل من الآية القطعية
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 1، ص 252 (SanadKitab #150962, hlm. urut 253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.