وهو أيضًا غير مراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين وهو أيضًا غير مراد إذ لا صلاة بعد صلاة الفجر فأنى يصح استثناء الركعتين، ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فلذلك ترى الترمذي فسر الحديث بقوله ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد إلخ.
[باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]
وقد ثبت قبلها أيضًا، وهذا الاضطجاع (١) ليس بمؤكد كما ظنه بعضهم منهم الشافعية، ولا بدعة كما ظنه الآخرون منهم ابن عمر وإنما هو أمر مندوب لا سيما للتهجد ولم يثابر عليه النبي ﷺ والحكمة في اختيار الشق الأيمن أنه يبقي القلب (٢) حينئذ معلقًا فلا يغلب عليه الغفلة كما في ضده، وقد ثبت أنه ﷺ لم يكن يضع رأسه على الأرض بل على مرفقه واضعها على الأرض.
[باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة]
.
هذا صريح في إثبات ما ذهب (٣) إليه غيرنا إلا أنه قد روى البيهقي
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 1، ص 378 (SanadKitab #150962, hlm. urut 379)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.