الثاني ما ليس في الثالث، وكذلك فلما كان ذلك أيامًا لا تبقى في الصوم مشقة، وكان معتادًا وكان المقصود أن لا يتعدى من الحدود التي عينها الشارع لأحكامه فوجب النهي عن النقص والزيادة في صيام رمضان أيضًا بذلك، فلما كان المسلمون قبل رمضان غير عادي (١) الصيام كفاهم أدنى منع في ذلك، فمنعه بقوله: لا تواصلوا شعبان برمضان، وأما بعد قضائهم صيام رمضان وفراغهم عنه فقد اعتادوا الصيام ولم يبق إعراض الطبيعة عن الصوم كما كان قبل رمضان فاحتاجوا إلى منع هو أشد من المنع الأول فحرم (٢) صيام أيام خمس منها يوم العيد، ثم أمر بالأكل قبل الصلاة سدًا لباب المحرم إلا أن هذا ترك في عيد الأضاحي بعارض الضيافة، ثم في ذلك المقدار من الصوم تشبه باليهود لما أن صومهم يكون هذا القدر، وليس ذلك في الأضحى لما فيه من تعجيل أمر الصلاة، مع أنه لا صوم في الأضحى حتى يلزم الزيادة على ما عين منه صورة مع أن الأولى أن يكون أول طعامه ما هو من ضيافة الرب الكريم، قوله [على تمر] إما لرخصه في العرب أو لما فيه من مناسبة بالمعدة لحلاوته.
Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي
Baca Juz 1, halaman 436
Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #150962, hlm. urut 437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.