أيضًا، وإلا فكيف يصح المعنيان والقصة واحدة، أو يراد بالشفق الحمرة، فكان وقت المغرب باقيًا على مذهب الإمام، ثم قال ابن عمر إن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك، فوجب حمل ما ورد من الروايات جمع النبي ﷺ بين الصلاتين على هذا، وإلا فكيف يصح قوله: كان النبي ﷺ إلخ.
قوله [باب ما جاء في صلاة (١) الاستسقاء] قد اشتهر في المتون من مذهب الإمام أنه لا صلاة في الاستسقاء، والمراد بذلك نفى سنيتها ودخولها في أركان الاستسقاء لما ثبت أنه ﷺ دعا للمطر وهو يخطب (٢) ليوم الجمعة، وكذلك ثبت منه ﷺ استسقى ولم يصل (٣)، وأما استحباب الصلاة في الاستسقاء وجوازها فيه، فلا ينكر إذ هو أدعى للإجابة، وأما تحويل الرداء فعلى هذا القياس (٤) وهو أن يجعل يمين ردائه يسارًا ويساره يمينًا، وتحته فوقًا وفوقه تحتًا. وأما جعل ظهره بطنًا وبطنه ظهرًا فليس يجتمع بهذين، قوله [وصلى ركعتين كما كان