العدم إنما هو تعلق المسخ بجماعة كما كان يوجد في بني إسرائيل لا مسخ واحد أو اثنين أيضًا، فلما كان المسخ ممكنًا في حق كل فرد فرد من المصلين وجب الخشية حقًا.
قوله [باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس]
.
إطلاق المغرب (١) على العشاء في هذا الباب مجاز، واستدل القائلون (٢) بجواز صلاة المفترض خلف المتنقل بحديث معاذ هذا فأجاب عنه (٣) بعض علمائنا بأن ذلك كان في زمان يصلي الفريضة مرتين ثم لما نسخ هذا نسخ ذلك، وأجابوا أيضًا بأن آخر الحديث يدل على أن النبي ﷺ يقرره على ذلك، ولا يكون فعل الصحابة ﵃ حجة إلا إذا ثبت أنه ﷺ قررهم عليه ولم ينههم عنه، وههنا قد ثبت أنه ﵇ أمر معاذًا بترك ذلك قوله: أفتان