Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 8

  1. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يبين مقدار نصاب الخيل ولا مقدار الواجب فيه علم أنه لا زكاة فيها وإلا فكيف يتصور عنه ﷺ أن لا يذكر هذا النوع مع كثرة (١) احتياجهم إليه ولم يخل عن استعماله زمان عسر ولا يسر والجهاد ماض إلى يوم القيامة وعلى هذا المذهب قرائن من كلام النبي ﷺ لا يتمشى في أكثرها تأويل ولا جواب (٢) فالظاهر أن الذي ذهبا إليه هو الصواب، مع أنه لا شك أن الذي اختاره الإمام أحوط المذاهب وعليه قرائن (٣) أيضًا من الروايات، وما ورد من الروايات المشعرة بعدم وجوب الزكاة فهي عند الإمام محمولة على خيول الركوب أو الغير السائمة وما يشعر منها بالوجوب فيها فهي عند المنكرين محمولة على ما إذا كانت للتجارة، فالزكاة فيها إذًا على حساب أموال التجارة والعروض.

[قوله حتى قبض فقرته بسيفه] وفي العبارة تقديم وتأخير والأصل أنه ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض وفرضيته الزكاة قيل في السنة الثانية من الهجرة، وقيل الثالثة وقيل فرض الصوم في الثانية من الهجرة والزكاة في الثالثة، وقيل على العكس، وقيل غير ذلك وأيًا ما كان فالعمل قبل الكتابة يجوز أن يكون على هذا إلا أنه كان غير منصوص عليه عند عمال

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 8 (SanadKitab #150962, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.