Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في الخرص

أن يأخذ (١) بعد ما أنفقه الزارع في حوائج نفسه، فحينئذ لا بأس في التبديل إذ قد صار دينًا في ذمته وكان أهل خيبر يؤدون الواجب عن عين ما خرج لا يبدلونه من عندهم، وأما الاختلاف في جواز المزارعة بالثلث والربع بين الإمام وصاحبيه فمذكور في موضعه فلا علينا أن لا نشتغل بذكره ومبنى الخلاف هو معاملته ﷺ بأهل خيبر فحمله الإمام على أنه كان مصالحة، وقال صاحباه كان معاملة بالثلث والربع، والحق أن البعض كان كذلك والبعض كذلك.

[قوله فدعوا الثلث] منة عليهم واحتياط في بقاء حق الرجل علينا ولا ضير في عكسه وإسقاط الثلث أو الربع بعد تعيين (٢) العشر وقبله سواء كأن يكون تسعين منًا فأسقطوا منه الثلث فبقى ستين وعشره ست وإن أسقطوا الثلث من عشر الكل وهو تسع كان الباقي ستًا أيضًا وهكذا في الربع ومعنى قوله فيثبت عليهم أن يكتب ذلك المبلغ الذي هو عشر الخارج ويقرره عليهم ثم يأخذه عنهم بعد ما فرغوا عن أمر زرعهم وتخيلهم.

[قوله عتاب ابن أسيد] كله (٣) مكبر إلا أسيد بن زهير وأسيد بن حضير واختلفوا في أسيد بن أسيد.

[قوله العامل على الصدقة كالغازي في سبيل الله] هذا إذا لم يعين لنفسه في

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 19 (SanadKitab #150962, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.