Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في الكفارة

إلى اجتراء صوم الوارث عن المورث أن النبي ﷺ لم يصرح ألا بقضاء الدين عنهما وهو ظاهر في أداء الفدية عنها لا كما زعموا ولو قال ههنا أيضًا صومي عنها كان مجازًا عن أداء ما ينوب عن الصوم لا على حقيقة كما مر فيما تقدم (١) بعض بيانه.

[قوله وعليها صوم شهرين متتابعين] هذا إشارة إلى أنها نذرت بهذا إذ لو كان وجوبهما من قضاء رمضان لم يجب التتابع وحملها على الكفارة بعيد لندرتها ولأنه لو كان وجوبها بالكفارة لما عينت الصيام بل سألته تعيين ما يجب عليها حينئذ من الصيام والإطعام ولعل (٢) العلماء الأولين مثل أحمد وإسحاق علموا غناء الأختين بدليل حتى لم يحملوا الصيام على الكفارة إذ ليس التكفير بالصوم إلا للفقير.

[باب ما جاء في الكفارة]

لعله أخذ لها معنى عامًا من المصطلح وهو ما يعم الفدية وإلا فلا يطابق الحديث (٣) الوارد فيه الترجمة فليسأل.

[قوله إذا كان على الميت نذر صيام] سلموا الصيام عن الميت ههنا عملاً بظاهر الحديث واقتصروا على مورده لعموم قوله ﵇ لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 46 (SanadKitab #150962, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.