عن الصلاة كما قال صلى الفجر ثم دخل في معتكفه فليس المراد بالمعتكف ههنا إلا ما كان يضرب له من نحو قبة وغيرها فلا يثبت بذلك إلا أنه ﷺ لم يكن يدخل في موضع خلوته الذي عينه للفراغ والعبادة إلا بعد صلاة الفجر وأما إن ابتداء اعتكافه ودخوله في المسجد كان من أي وقت فلم يفهم من هذا الحديث مع أن العشرة لا تتم ما لم تنضم إليها الليلة، والمسنون اعتكاف العشرة لا التسعة وبعض العاشر ولا يتوهم انتقاضه بكون الشهر تسعًا وعشرين لأن انتقاض يوم وليلة ليس بصنعه وإنما المعتكف كان على عزم من إتمام العشرة لو لم يستهل عليه فالعبرة للنية والقصد ولا كذلك بنقص الليلة التي فيها الكلام.
[باب في ليلة القدر (١) قوله يجاور] أي المسجد ويكون في جوار ربه.
قوله [والفلتا بن عاصم] هذا غلط والصحيح والفلتان (٢) بن عاصم.
[قال الشافعي ﵀ هذا عندي والله أعلم أن النبي ﷺ كان يجيب على نحو ما
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 71 (SanadKitab #150962, hlm. urut 553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.