حكم ثم قد نشأ من جميع ذلك أن النبي ﷺ أنكر على السائل سؤاله ولم يرض به ولم يكن لذلك الإنكار وجه في الظاهر فوجه الإنكار بقوله (١) إذ كان الله تعالى انزل عليهم من قبل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ والفاء في قوله ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ليست لتعقيب النزول بالمسألة، لأن آية النهي عن المسألة كان نزولها قبل (٢) السؤال الوارد في الحج بل الفاء للعلية أي إنما أنكر ذلك لأن الله ﵎ كان قد أنزل النهي عن المسألة أو يقال فيه حذف والمعنى فقد كان أنزل الله قبل هذا نهيًا عن السؤال فكان إنكاره ﷺ على سؤاله مطابقًا لأمره ﷾ لا يقال يمكن أن يستنبط من سؤالهم هذا اقتضاء الأمر (٣) التكرار ولو
Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي
Baca Juz 2, halaman 87
Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 87 (SanadKitab #150962, hlm. urut 569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.