Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق

الفرق فليسأل.

[فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة] إنما أجاب الرجل بهذا لما فهم أن النبي ﷺ لم يعلم أنها بدئة ولذلك أمرني بالركوب ثم أجاب الثانية ظنًا منه أن النبي ﷺ لم يسمع قولي أنها بدنة فقال النبي ﷺ اركبها ويحك أو ويلك يعني أني سمعت ما قلت من أنها بدنة ومع ذلك فإني جوزتها لك، وكان ذلك لما رأى من اضطراره إليها ثم اعلم أما أولاً فإن كلمة ويلك أو ويحك كثيرًا ما تطلق ولا يراد حقيقتها كما أطلقه النبي ﷺ ههنا، وأما ثانيًا فإن منافع (١) الهدايا والأضاحي يجوز للمالك أن ينتفع بها إذا اضطر إليها ولا ضمان عليه حينئذ وأما إذا لم يضطر إليها فلا يجوز، والزوائد لا يجوز الانتفاع بها من غير اضطرار إليها وأما إذا اضطر إليها فهي جائزة له الانتفاع بها واستعمالها مضمونة عليه.

[باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدو في الحلق]

هذا الحكم يعم الحل والحرم والحج وغيره، قوله [فأعطاه أبا طلحة] زوج أم سليم أم أنس بن مالك ﵀ وبذلك يعلم ما لهم من الفضل وأيضًا فقد علم بذلك جواز التبرك بشعر الكبراء وكذا في غير الشعر من اللباس وغيره ومما ينبغي أن يستنبط من ههنا أن تقديم إلا فاضل في التقسيم غير ضروري فلقد كان فيهم أبو بكر وعمر وغيرهما.

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #150962, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.