Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. أبواب الجنائز
  2. باب في الشرط عند عقدة النكاح

نكاح الشغار على ما فسره (١) لا يتحقق حينئذ فكيف يجترئ على إبطاله وكأن الذاهبين إلى فسخه رأوا بقاء بعض ذاتيات الشغار مرئي بقاء جميعها فقالوا ما قالوا وهذا يبطل كثيرًا من الأحكام.

[باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

قوله [نهى أن يتزوج المراة على عمتها] والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ فإن معللية الأحكام توجب النظر في التحريم ما علته فعلم أنها ما يوجه الرقابة من القطعية (٢).

[باب في الشرط عند عقدة النكاح]

قوله [إن أحق الشروط أن يوفى بها] ظاهر أن الشروط يوفى بها ما لم يقع منافية لعقد الزوجية، فأما إذا شرط ما ينافيه، كما إذا شرط لها أن لا يخرجها من بيتها فهذا ينافي عقدة الزواج، كما قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ فلا يجب عليه وفاؤه فإنه قلب الموضوع، والحاصل (٣)

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #150962, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.