Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 273

  1. أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب في الإيلاء

من الأنصار، قوله [يأخذ خمسة عشر] استدلت (١) الشافعية بهذا في مقدار الطعام ولنا ما في الروايات الأخر (٢) وزيادة الثقة مقبولة عند الكل مع أن المد من التمر بعد فصل النوى منها لا يكاد يشبع جائعًا والصاع أربعة أمداد ولعل الطعام كان في أوان شتى فذكر بعضهم بعضًا والبعض الآخر بعضًا آخر ومن جمعها سمى كل المعطى وعلى هذا فلا يبقى تفاوت في معنى الروايات أو يكون أعطاه بظرف مرارًا فمن روى خمسة عشر اقتصر على ذكر الظرف ولم يعتن بمقدار المظروف.

[باب في الإيلاء]

قوله [آلى رسول الله ﷺ] فيه إطلاق الإيلاء على غير اصطلاح (٣) أهل الفقه لأنه إنما كان شهرًا فقط، وكان سبب الإيلاء سوالهن زيادة في النفقة ولم يكن عنده شيء، قوله [وحرم] أي المارية والعسل وقصة المارية والعسل مشهورة وفي كتب الحديث والتفسير مذكورة، قوله [فجعل الحرام] حلالاً ظاهره أن الفاء للتعقيب، كما هو أصله فالمعنى أنه آلى وحرم ثم استحل ما حرم (٤) وكفر يمينه، والمراد باليمين التوكيد في تحريم ما حرمه

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 273 (SanadKitab #150962, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.