النص، ولأن لجملة الأولى إنما دلت على نهي البيع بشرط دلالة تضمنية (١) والتزامية فكرره ليدل عليه مطابقة.
قوله [قال إسحاق] وهو إسحاق بن إبراهيم (٢) أستاذ إسحاق بن منصور وهذه مقولة إسحاق بن منصور يقول سألته عن أحمد فأجاب عنه بما مر ثم سألته عن إسحاق فأجاب عنه على ما أجاب أحمد، قوله [لا يكون عندي إلا في الطعام] اختلف المشايخ في تصرف المشتري في المبيع قبل القبض فعمم محمد حديث النهي في كل مبيع منقولاً كان أو غيره مطعومًا كان أو غيره، وقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز تصرفه في المنقول (٣) دون غيره، وقال إسحاق: في غير
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #150962, hlm. urut 774)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.