أنه ﷺ باع بعضًا من العبد وأعتق من غير أن يأذن بذلك مالكه، وأما إذا لم يقيم عليه شهادة أو كان الدعوى بملك مطلق فلا، إذ لا يمكن جعل الحاكم منشأ لأن في الأسباب تزاحمًا وتعيين أحد منها دون الآخر يقتضي مرجحًا، واستدل الموردون (١) بهذا الحديث لكنه غير وارد إذ غاية ما يثبت بالحديث بطلان نفاذه إذا كان مداره على التقرير وبيان المدعي، وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له في الحديث لأنه ﷺ إنما قال الحن بحجته وهذا لا يصح إلا على بيانه.
[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]
أي لا يعتد (٢) بشاهد المدعي إذا كان واحدًا وإنما يحكم بيمين المنكر وهذا هو المراد في لفظ الحديث قضى رسول الله ﷺ (٣) باليمين مع الشاهد أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد
Rujukan halaman ini:الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 347 (SanadKitab #150962, hlm. urut 829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.