Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في المزارعة

قوله [والقول الأول أصح] لإطلاق الحديث، والجواب أن لفظ الحديث لا يثبت به شيء من ذلك فإن القائل باشتراط إذن (١) الإمام لما لم يجوز الإحياء إلا بالإذن لا يتحقق الإحياء عنده إلا بعد أن يستأذن فكان ذكر الإحياء ذكر الاستئذان ضرورة، قوله [فقال العرق الظالم الغاصب إلخ] ولما كان تفسيره تفسيرًا بالأعم سأل عن تفسيره بذكر الألفاظ التي تنطبق ههنا بالاستواء فلا يعم ولا يحض، قوله [فانتزعه منه] لتعلق حق العامة بالملح كما بالماء والنار وقد كان أقطعه اياه ظانا أن يصير ملحًا (٢) بصنعه وسعيه فلما علم أنه يصير ملحًا بمجرد الانجماد علم أنه مما تعلق به حق العامة فلا يجوز إعطاؤه.

[باب ما جاء في المزارعة]

اعلم أن أكثر أراضي خيبر فتحت عليه ﷺ عنوة فقسمت بعد إخراج الخمس بين الغانمين إلا أن اليهود أقرت على العمل فكان ذلك مزارعة، وأما ما فتحت من أراضيها صلحًا فإن النبي ﷺ وهبها لأهلها فوظف عليهم خراج مقاسمة إلا أن الإمام استقر رأيه على أن كل ذلك كان خراج مقاسمة وخالفه صاحباه لما حققوا التفصيل وهو الصحيح والذي نهى عنه النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #150962, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.