Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. أبواب النذور والإيمان

أبواب النذور والإيمان

قوله [لا نذر في معصية] الظاهر أن المنفي هو الكفارة فلذلك قال الشافعي ومن حذا حذوه إن نذر المعصية لغو، ولذلك ورد عليهم ما ورد في الروايات أن كفارته كفارة يمين وكلام المؤلف فيه حيث أثبت فيه الانقطاع لا يضر فقد أورده غيره بأسانيد صحاح فأجابوا بأنه لم يثبت لمخالفته القول، الأول وهو قوله ﵇ لا تذر في معصية والحق أن المنفي ليس هو الكفارة حتى يلزم ما لزم كما فهموا بل المنفي هو القرار عليه والوفاء به فلا يضره زيادة الثقة فتكون مقبولة قوله [فرأيت غيرها خيرًا منها إلخ] أنت تعلم أن الخيرية غير محصورة في المباحات بل تعم الجائز وغيره (١) والواجب وغيره إلى غير ذلك وبذلك يثبت أيضًا، ما قلنا من وجوب الكفارة فيما إذا نذر بمعصية.

قوله [فليكفر عن يمينه وليفعل] أي بالذي هو خير استدل بذلك القائلون

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 399 (SanadKitab #150962, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.