ثبت من مذهبه أنه كان يرى للفارس ثلاثة أسهم فكيف يوجه قوله (١) على خلاف مذهبه بل الجواب أن سهام خيبر قد كانت ألفًا وثمان مائة والرجال أصحاب السهام كانوا ألفًا ومائتي راجل والفرسان فيهم كانت ثلاث مائة فقط، وهذا التقسيم لا يصح إلا إذا يعطي الفرس سهمين.
[باب من يعطي الفئ]
قوله [قال الأوزاعي وأسهم النبي ﷺ إلخ] هذان الاستدلالان من الأوزاعي يشيران إلى أن النزاع معه لفظي فإن سهم النساء والصبيان بخيبر لم يكن سهمًا عرفيًا كما يستحقه الغازي فكيف يثبت مدعاه بهذا فإن أراد بالسهام مطلق النصيب قدر ما كان لا قدر سهمان الغزاة فلا ينكره أحد، قوله [فكلموا في رسول الله ﷺ] أي ذكروا له من جرأتي مع صغر الجثة ومن (٢) همتي وإقدامي على الحروب، قوله [المجانين] هو من الجن (٣) لا من الجنون كما يظهر بمراجعة كتب الأحاديث.
قوله [فلن استعين بمشرك] قاس (٤) المؤلف بذلك أنه لما لم يجز اشتراكه