Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 380

  1. الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية

لأنه لا يمكن إلزام العهدة على الموكل، وبخلاف العبد والذمي؛ لأنهما من أهل لزوم العهدة.

[٩٠٥] قال:

ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصاية حتى أسلم الذمي، وأعتق العبد، وكبر الصبي، فالذمي والعبد بقيا [على حالهما] وصيين، ولا يخرجهما القاضي من الوصاية.

لأن المانع من التقرير هو الكفر والرق وقد زال، فلا يكون له حق العزل.

وأما في حق الصبي فاختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة ﵀: لا يكون وصيًا.

وقال أبو يوسف ﵀: يكون وصيًا.

وهكذا في قول محمد ﵀ ذكر بعد هذا في مسألةٍ من جنس هذه المسألة.

فأبو يوسف سوى بينه وبين العبد والذمي، وأبو حنيفة فرق.

والفرق أن الصبي ليس من أهل قولٍ ملزم، فلم يصح هذا التفويض إليه أصلًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 380 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.