Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 455

  1. الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب

وهنا إذا أقر بالموت، وكون المدعي وارثاً وبالغصب والوديعة] أمر بالدفع إليه.

والفرق أن هناك تصادقاً أن الملك للمودع، فكان هذا إقراراً بثبوت حق القض في ملك الغير فلا يصبح. أما هنا فبالموت انتقلت التركة إلى الوارث، فلم يكن هذا إقراراً بثبوت حق القبض في ملك الغير، فإذا دفع إليه أخذ القاضي منه كفيلاً في قول بعض أصحابنا.

هكذا ذكر صاحب الكتاب، وعنى به أبا يوسف ومحمد رحمهما الله.

أما عند أبي حنيفة ﵀ فلا يأخذ.

لأن أبا حنيفة قال ههنا في آخر الباب وفي الجامع الصغير: هذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.

[٩٩٥] قال:

فإن أنكر المدعى عليه جميع ما ادعى عليه، من وفاة أبيه، وأنه ابنه، وهو مقر بالملك، فأراد المدعي استحلافه، فإن الحسن بن زياد قال: استحلفه على علمه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني توفي وأن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 455 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.