بحضرة ذلك الرجل.
وقد مر هذا
[٩٩٩] قال:
وقال أبو حنيفة ﵀ في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلاً بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلاً بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
والله تعالى أعلم
Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد
بحضرة ذلك الرجل.
وقد مر هذا
[٩٩٩] قال:
وقال أبو حنيفة ﵀ في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلاً بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلاً بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
والله تعالى أعلم
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 459 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.