Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 66

  1. الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)
  2. [تحكيم الفاسق وقضاؤه]

[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]

[١٠٨٣] قال:

وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقاً لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقاً للحق عنده، أو مخالفاً.

لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى.

[تحكيم الفاسق وقضاؤه]

[١٠٨٤] قال:

فان حكماً فاسقاً لم يجز حكمه عليهما.

هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.

فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 66 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.