Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 80

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

الإشهاد التذكير لذلك الإقرار، فيكون هو المال الأول، فأما إذا أشهد غيرهما فالحجة قد تمت على المال الأول، فإذا أشهد غيرهما كان هذا حجة وإثباتا مستقبلاً.

هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين، أما إذا أشهد شاهداً واحداً ثم أشهد على الإقرار الثاني في الموطن الثاني شاهداً واحداً أو أكثر: فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحداً، وأما عند أبي حنيفة ﵀ [فقد] ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: أنه اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة ﵀.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀: أن المال واحد بالاتفاق.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب، فإنه شرط أن يكون على الإقرار الأول إشهاد كامل.

فرق أبو حنيفة ﵀ بين هذا وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.

والفرق: أن المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق، وإنما يحصل الاستيثاق هنا للمال الأول إذا كان المال الذي أقر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 80 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.