Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 84

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

[١٠٩٧] قال صاحب الكتاب:

وكذلك الشهادة في غير موطن.

إذا كان إنما يشهد على ذلك رجلان فصاعداً في الموطنين جميعاً.

ثم قال صاحب الكتاب:

ثم أشهد على الإقرار الثاني غير الأولين، فهو مال واحد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:

هذا اللفظ وقع مشوشاً لا يمكن تصحيحه.

[١٠٩٨] قال:

ولو أن رجلاً أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك، ثم أشهد على نفسه في موضع آخر في صك آخر بألف درهم، أولئك الشهود بأعيانهم، أو غيرهم، فإن المالين جميعاً يلزمانه.

وكذلك الإقرار بالصحكين عند القاضي يلزمه المالان جميعاً.

والصحكان بمنزلة المالين المختلفين، [و] قد سمي ونسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.

لما قلنا من قبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 84 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.