Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 105

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [أجرة القاسم من بيت المال]

[صفة القاسم]

[١١١٦] قال:

وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسماً من أهل الثقة والأمانة، لأن القسمة من جملة عمل القضاء، كالكتابة، فكان [ذلك] على القاضي، لكن القاضي قل ما يتفرغ للقسمة، فيتخذ قسامًا من أهل الثقة والأمانة حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض [دون البعض]، كما يتخذ كاتباً من أهل الثقة والأمانة.

[أجرة القاسم من بيت المال]

[١١١٧] فإذا اتخذ فالأفضل أن تكون أجرته من [مال] بيت المال.

قال في الكتاب:

لأنه أرفق بالناس.

معناه: أن هذا أبعد عن التهمة.

ولأنه متى علم أن أجر عمله يصل غليه على كل حال لا بأخذ الرشوة إلى البعض، فكان هذا أرفق بالناس، فله جعل في بيت المال كما في الكاتب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 105 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.