Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 109

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]

لأنهم أدا اشتركوا فإذا دعي هذا إلى القسمة يمتنع، وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع حتى يتحكموا على الناس [في الأجر].

هذا معني ما أشار [إليه] في الكتاب: كيلا يتحكموا على الناس.

أما إذا منع من الاشتراك قمتي دعي أحدهم إلى القسمة رغب مخافة أن يجيب الآخر، ويكسر بعضهم بعضاً، فيكون ذلك أنفع للناس.

هذا معني ما أشار إليه في الكتاب: لأنهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم بعضاً.

[أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]

[١١٢٢] قال:

وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أن في أيدهم ضيعة، داراً، أو حانوتاً، وسألوه قسمة ذلك بينهم، وقالوا: هو في أيدينا ميراث عن أبينا، فان " [علي] قول أبي حنيفة رحمه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 109 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.