Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 114

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [قسمة اللؤلؤ والجواهر]

يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناساً مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.

[قسمة الرقيق]

[١١٢٤] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.

والمسألة معروفة في كتاب القسمة.

[قسمة اللؤلؤ والجواهر]

[١١٢٥] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:

لأن تفاوت ذلك كثير.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 114 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.