Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 120

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [قسمة الدور]

لأن التفاوت بين البيوت يسير

وأما المنازل [فإنها] إذا كانت مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما من القاضي القسمة [فإنه] ينظر:

إن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.

وإن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.

وإن كانت في محال مختلفة لا يقسم.

لأن المنازل فوق البيوت ودون الدور في التفاوت فيعمل بهما، وطريق العمل بهما ما قلنا.

[١١٣٠] قال:

وإن كان البناء والدار بين اثنين، فطلبا القسمة من القاضي، فإن على قول أبي حنيفة ﵁ يقسم القاضي العرصة بالمساحة فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فإن الذي وقع البناء في نصيبه يرد نصف قيمة البناء إلى شريكة دراهم.

وعلى قول أبي يوسف ﵀: تقوم العرصة والبناء أولاً يقسم دلك باعتبار القيمة بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 120 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.