Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 125

  1. (الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة

ففي الوجه الأول والثاني يتحالفان.

لأن القسمة مبادلة فتعتبر بالبيع، فإذا وقع الاختلاف في أصل البيع، أو في مقدار المبيع يتحالفان، فإن نكل واحد منهما لزمه دعوي صاحبه.

وإن حلفا تراداً القسمة، ويستقبل القسمة استقبالاً.

وكذا في الوجه الثالث؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، والقبض له شبه بالعقد، فصار بمنزلة الاختلاف في مقدار المبيع.

وفي الوجه الرابع: لا يلتفت إليه كما في البيع.

وفي الوجه الخامس: لما أقر بالاستيفاء التحق بسائر أملاكاً فدعواه الغصب شيئاً منه، ودعوي غصب [شيء] آخر سواء، فتكون عليه البينة وعلى الآخر اليمين.

فمسائل الباب تدور على هذه الأوجه.

[١١٣٦] إذا عرفنا هذا قال صاحب الكتاب:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 125 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.