Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 145

  1. الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
  2. [هل يشترط في الاستيفاء إحضار المرأة؟]

ثم [إن] الأب في حق البكر البالغة إنما يلي قبض صداقها المسمي، حتى إذا كان المسمي بيضاً لا يلي قبض السود.

لأنه بمنزلة الوكيل عرفاً، والوكيل يقبض الشيء لا يملك الاستبدال به.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هذا مذهب علمائنا.

وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك، وقالوا:

لو قبض بعض الصداق من جنس المسمي، وبالبقية ضياعاً يجوز.

قال ﵀: وهكذا العرف في رساتيقنا أن الآباء وعقاراً، فيجوز ذلك على قول علمائنا، على قياس قول أئمة بلخ، وهذا أرفق بالناس.

[هل يشترط في الاستيفاء إحضار المرأة؟]

[١١٥٣] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلاً إلى القاضي فقال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 145 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.