Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 147

  1. الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
  2. [مطالبة الزوج بالمراة والتكفيل في ذلك]

الزوج بهذه العادة كان راضياً بإيفاء الصداق، وتأخير تسليم المرأة زماناً، فلا يشترط إحضار المرأة، لثبوت ولاية قبض الصداق بخلاف البيع.

لأن ثمة لم يوجد ما يدل على الرضي بتأخير تسليم المبيع عن قبض الثمن، فشرط إحضار [المبيع لقبض] الثمن ليسلم المبيع عقيبة.

[مطالبة الزوج بالمراة والتكفيل في ذلك]

[١١٥٤] قال:

فإن قال الزوج للقاضي: مر الأب أن يقبض مني المهر ويسلم الجارية إلي، قال له القاضي: أقبض المهر، وأدفع الجارية إليه.

فإن قال الأب: ليس على دفعها فأطلبها حيث هي.

قال له القاضي: أن المهر الذي تريد أخذه إنما هو ثمن لبضعها، فعليها إذا كانت كبيرة أن تسلم نفسها إلى الزوج إذا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 147 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.