Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 150

  1. الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
  2. [توكيل الزوج في أخذ المرأة]

بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.

وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظراً من الجانبين.

[توكيل الزوج في أخذ المرأة]

[١١٥٦] قال:

فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.

لأن الوكيل نائب عنه.

[١١٥٧] قال:

وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرماً لها فذلك له.

لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 150 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.