Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 163

  1. الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
  2. [المهر والنفقة إذا كان الزوج صغيرا]

فإن قلن إنها ممن تطيق الرجال دفعت إلى الزوج.

[١١٧٤] قال:

وإذا كان أبوها دفعها إليه، وهي ممن لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الوطء، فصارت في منزل زوجها، ثم أنها رجعت إلى منزل أبيها، فقال أبوها: لا أدفعها [إليك] إلى أن تصير إلى حال تحتمل الرجال، وقال الزوج: قد كنت دفعتها إلى، وصارت في منزلي، فليس لك منعي بعد ذلك، فللأب ذلك.

لما قال صاحب الكتاب: أن الزوج لا ينتفع بها في هذه الحالة.

[المهر والنفقة إذا كان الزوج صغيراً]

[١١٧٥] قال:

وإن كان الزوج صغيراً زوجة أبوه، أو جارية صغيرة زوجها أبوها، أو امرأة كبيرة زوجها وليها بإذنها، فللأب أن يقبض مهر الصغيرة من مال الصبي، وكذا مهر الكبيرة إن كانت بكراً، وهي تقبض إن كانت ثيباً.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 163 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.