Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 173

  1. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  2. [دعوي الوصول إليها]

فإن شهدن أنها بكر أجله سنة.

لأن البكارة لا تبقي مع الوصول إليها، فلما ثبتت البكارة تبين كذب الزوج.

فإن ردته بعد سنة فقالت: لم يصل إلي، وقال هو: بل وصلت غليها، وما هي ببكر، فإن القاضي يريها النساء.

فإن شهدت أنها بكر على حالها يخيرها.

لأن شهادتهن تأديت بمؤيد، فإن الأصل في النساء البكارة، فقبل بشهادتهن، وخيرت المرأة.

وإ، قلن أنها ثيب، حلف الزوج: بالله لقد وصلت إليها وجامعتها.

لأن شهادتهن في هذه الصورة تجردت عن مؤيد، فيحلف الزوج، لكن ينضم يمين الزوج إلى شهادتهن فتتقوي [بها] شهادتهن فتصير حجة.

فإن حلف فهي امرأته، ولا خيار لها.

فإن أبي أن يحلف، ونكل عن اليمين، خير القاضي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 173 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.