Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 183

  1. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  2. [ما يكون في حكم العنة]

لأنا لما تزوجت به ثانياً مع علمها بحال صارت راضية بذلك العيب.

بخلاف ما تزوجت به امرأة أخرى، قد سمعت أنه لا يصل إلى النساء، فإن ذلك لا يكون رضي منها، حتى لو خاصمته في ذلك إلى القاضي أجله سنة.

لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء جميع النساء، فلم يوجد منها الرضي ببطلان حقها، فكان لها الخيار كما إذا لم تعلم.

[ما يكون في حكم العنة]

[١١٩٨] قال:

ولو أن رجلاً كانت له امرأة كان يصل إليها، وأولد منها أولاداً، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها ثانياً، فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني، فهو بمنزلة العنين، فإن خاصمته في ذلك أجله القاضي سنة.

لأن العقد الثاني غير [العقد] الأول، وباعتبار كل عقد يتجدد لها حق المطالبة بإيفاء حقها و [هي] لم ترض بذلك، فكان لها الخيار.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 183 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.