Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 185

  1. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  2. [حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]

هو يقول: الحق لها؛ لأن منفعة الجماع لها، فكان حق الخصومة لها كما قال أبو يوسف في العزل أن الأذن إليها [فيه].

وأبو حنيفة وزفر يقولان: المقصود من الوطء الأولاد والأولاد للمولي، فكان الخيار فيه إلى المولي كما قال أبو حنيفة في العزل؛ لأن الإذن فيه إلى المولي.

ولم يذكر في الكتاب قول محمد

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح هذا الكتاب قوله مع أبي حنيفة.

وذكر القاضي الإمام أبو الحسن السفدي في شرح هذا الكتاب [قوله] مع أبي يوسف.

وهذا أليق بأصل محمد؛ فإنه في العزل مع أبي يوسف.

[حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]

[١٢٠١] قال:

ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يصل إليها، وكانت له امرأة أخرى كان يصل إليها، أو إلى جارية، فهو في ما بينه وبين تلك

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 185 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.