Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 223

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [نفقة الناشزة]

وفي الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.

[نفقة الناشزة]

[١٢٢٦] ذكر عن عبد الرحمن قال:

سألت الشعبي عن امرأة فرت من زوجها شهرًا، ألها نفقة؟ قال: لا ما لم ترجع إليه [وترضى].

في الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.

وهذا إنما يكون إذا فرت من بيت زوجها، أما إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج، ولا تمكنه من نفسها، فإنها تستحق النفقة.

لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها، وإن كان لا يقدر، لكن معنى القيام عليها تحصل، فتستحق النفقة عليه.

ألا ترى أن الرتقاء تستحق النفقة، وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها.

[١٢٢٧] ذكر عن هارون أنه قال:

سئل الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها: ألها نفقة؟

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 223 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.