[حدود نفقة المرأة]
[١٢٢٩] ذكر عن شريك قال:
شهدت ابن أبي ليلى فرض على ليث بن أبي مسلمة لامرأته ستة دراهم، ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر.
فهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث علي ﵁ أن نفقة الخادم دون نفقة المرأة.
[١٢٣٠] قال شريك: وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين، وخمارين، وملحفة واحدة في السنة.
ذكر درعين وخمارين وملحفة واحدة، لأن الملحفة مما يطول مكثها.
واختلفوا في تفسيرها:
قال بعضهم: هي الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج.
وقال بعضهم: هي غطاء الليل، تلبس بالليل.
ثم ذكر درعين وخمارين، وأراد به صيفيًا.